الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 29واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٢٩

المادة 29

متطلبات التنظيف بالزيت الخام 1- تجهز كل ناقلة زيت تبلغ حمولتها الساكنة 20٫000 طناً فأكثر، على النحو المعرف في اللائحة (4.28.1) من الملحق الأول بنظام تنظيف صهاريج البضائع باستخدام الزيت الخام، على أن تستوفي متطلبات هذه المادة.2- يجب أن تستوفي منشأة التنظيف بالزيت الخام والمعدات والترتيبات المرتبطة بها المتطلبات التي تحددها السلطة البحرية، ويجب أن تشمل هذه المتطلبات على الأقل، جميع أحكام مواصفات تصميم وتشغيل وضبط نظم التنظيف بالزيت الخام التي اعتمدتها المنظمة.3- عندما لا يتوجب وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة أن تكون السفينة مجهزة بمعدات للتنظيف بالزيت الخام، ولكنها مجهزة بهذه المعدات فيجب أن تستوفي جوانب السلامة المنصوص عليها في المواصفات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (29)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/29

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٨كل مواد النظامالمادة ٣٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية