اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ١٩
المادة 19
متطلبات البدن المزدوج والقاع المزدوج لناقلات الزيت 1- تطبق كافة التفاصيل الواردة في اللوائح 19 و 20 وما بعدها والتفسيرات الملحقة بها على ناقلات الزيت ذات البدن المزدوج والقاع المزدوج.2- تقوم السلطة البحرية في حال السماح بتطبيق أحكام اللوائح ذات الصلة من الملحق الأول فيما يتعلق بمتطلبات البدن المزدوج وعند تعليق أو رفض تطبيق هذه الأحكام من الملحق على سفينة ترفع العلم السعودي، أن ترسل تفاصيل ذلك على الفور إلى المنظمة كي تعممها على الأطراف في هذه الاتفاقية ولتتخذ بشأنها الإجراء المناسب عند الضرورة.3- للسلطة البحرية رفض دخول ناقلات زيت إلى المياه الإقليمية السعودية سواءً كانت سعودية أو أجنبية أحادية البدن وفقاً لأحكام إلى ما بعد الذكرى السنوية لتسليم السفينة في عام 2015 م، أو بلوغ السفينة 25 سنة أيهما أقرب.4- على السلطة البحرية إرسال تفاصيل ذلك إلى المنظمة كي تعممها على الأطراف في الاتفاقية لإحاطتها علماً بذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (19)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.