الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ٢٠

المادة 20

منع التلوث الزيتي من ناقلات الزيت التي تنقل الزيت الثقيل على هيئة بضائعتطبق كافة التفاصيل الواردة في اللائحة (22) والتفسيرات الملحقة بها على ناقلات الزيت التي تنقل الزيت الثقيل كبضاعة.1- تلتزم السلطة البحرية عندما تسمح بتطبيق الفقرة (5) أو (6) أو (7) من اللائحة (21) من الملحق، أو عند تعليق أو سحب أو رفض تطبيق هذه الفقرات على سفينة ترفع العلم السعودي، بإرسال تفاصيل ذلك على الفور إلى المنظمة كي تعممها على الأطراف في هذه الاتفاقية لإحاطتها علماً بها وتتخذ بشأنها الإجراء المناسب عند الضرورة.2- للسلطة البحرية رفض دخول ناقلات زيت تشغل وفقاً لأحكام الفقرة (5) أو (6) من اللائحة (21) من الملحق إلى المياه الإقليمية السعودية وأن ترفض نقل الزيت الثقيل من سفينة إلى أخرى في مياهها الإقليمية إلا في الحالات التي يكون فيها ذلك ضرورياً لضمان سلامة السفينة أو لإنقاذ الأرواح في البحار وفي هذه الحالات على السلطة البحرية إرسال تفاصيل ذلك إلى المنظمة كي تعممها على الأطراف في هذه الاتفاقية لإحاطتها علماً بها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (20)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية