الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ١٨

المادة 18

صهاريج مياه التوازن المفصولة 1- يجب على ناقلات المنتجات النفطية التي تبلغ حمولتها الساكنة (40٫000) طناً فأكثر التي سلمت في 1 يونيو 1982 م، أو قبل ذلك التاريخ على التالي:أ- أن تستوفي الترتيبات والمتطلبات التشغيلية لصهاريج مياه التوازن النظيفة الخاصة بها جميع أحكام المواصفات المنقحة لناقلات الزيت ذات صهاريج مياه التوازن النظيفة المعدة خصيصاً لهذه الغاية على ألا تقل عن المواصفات التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار (A.495(XII. وتعديلاته. ب- أن تكون مجهزة بمقياس للمحتوى الزيتي معتمد من السلطة البحرية استناداً إلى المواصفات التي توصي بها المنظمة، وذلك لإتاحة مراقبة المحتوى الزيتي في مياه التوازن المصرفة. ج- تزويد كل ناقلة بضائع تعمل بصهاريج مياه التوازن النظيفة بكتيب تشغيل صهاريج مياه التوازن النظيفة يتضمن عرضاً تفصيلياً للنظام ويحدد الإجراءات التشغيلية، على أن يحظى الكتيب بموافقة السلطة البحرية وأن يحتوي على جميع المعلومات الواردة في المواصفات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال إدخال تغيير على نظام صهاريج مياه التوازن النظيفة، يجب تعديل كتيب التشغيل وفقاً لذلك.2- على ناقلات الزيت التي سلمت في 1 يونيو 1982 م، أو قبل ذلك التاريخ ذات ترتيبات مياه التوازن الخاصة.3- إذا كانت ناقلة الزيت مبنية أو تعمل بطريقة متوافقة مع متطلبات الغاطس والاتزان الواردة في الفقرة (2) من اللائحة (الثامنة عشرة) في الملحق الأول دون الحاجة لاستخدام مياه التوازن، يمكن اعتبار أن الناقلة متوافقة مع متطلبات صهاريج مياه التوازن المفصولة المشار إليها في الفقرة (6) من الملحق الأول، شريطة استيفاء جميع الشروط التالية:1- أن تحظى الإجراءات التشغيلية وترتيبات مياه التوازن بموافقة السلطة.2- الوصول إلى اتفاق ما بين السلطة البحرية وحكومة دولة الميناء المعنية إذا تبين أن متطلبات الغاطس والاتزان الخاص بتلك السفينة تم تحقيقها عن طريق إجراءات تشغيلية.3- أن تكون الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي الصادرة لتلك السفينة مصادق عليها ويشار فيها إلى أن تلك الناقلات تعمل وفق الأحكام الخاصة بمياه التوازن وتجهيزاتها على أن تصادق السلطة على الشهادة بما يتماشى مع ما تنص عليه الفقرة الفرعية (1.3) من اللائحة (العاشرة) من الملحق الأول، وإبلاغ التفاصيل الواردة في تلك الشهادة إلى المنظمة كي تعممها على الأطراف في الاتفاقية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (18)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية