اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ١٧
المادة 17
سجل الزيوت 1- يجب تزويد كل ناقلة زيت يبلغ مجموع حمولتها الإجمالية (150) طناً فأكثر وكل سفينة من حمولة (400) طن فأكثر بخلاف ناقلات الزيت بسجل الزيوت الجزء الأول.2- يجب أن يكون السجل (الجزء الأول أو الثاني) سواءً كان جزءاً من السجل الرسمي للسفينة أو غير ذلك، بالشكل المحدد في التذييل الثالث لهذا للملحق الأول وأن تقرّه السلطة البحرية مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تعدّها المنظمة أو خلاف ذلك.3- يكون للسلطة البحرية الآتي:أ- فحص سجل الزيوت على متن أي سفينة ينطبق عليها هذا الفصل. ب- الحصول على أي بيانات واردة في هذا السجل وأن تطلب من ربان السفينة المصادقة عليها باعتبارها نسخاً مطابقة لأصل القيد في سجل الزيوت، وتعد دليلاً مقبولاً في أي إجراءات قضائية على الوقائع المدونة في القيد المعني.4- يخضع السجل للرقابة من قبل المفتشين البحريين في دولة العلم وكذلك في رقابة دولة العلم للاطلاع عليه والحصول على النسخ المصادقة إذا لزم الأمر وألا يترتب على ذلك التأخير غير المبرر للسفينة.5- بالنسبة لناقلات الزيت التي تقل حمولتها الإجمالية عن (150) طناً والتي تعمل وفقاً للائحة (6.34) من الملحق، أن تزود بسجل الزيوت.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (17)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.