الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ١٦

المادة 16

ضبط تصريف الزيوت 1- مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة) من هذه اللائحة والفقرات (2)، (3)، و(6) من اللائحة (الخامسة عشرة) من الملحق الأول يحظر أي تصريف للزيوت أو الخلائط الزيتية في البحر من السفن.2- لغايات تصريف الزيوت خارج المناطق الخاصة يحظر أي تصريف للزيوت أو الخلائط الزيتية في البحر من السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:أ- أن تكون السفينة مبحرة. ب- أن تتم معالجة الخليط الزيتي بواسطة معدات لتنقية الزيوت تستوفي متطلبات اللائحة (الرابعة عشرة) من الملحق الأول. ج- ألا يتجاوز التدفق الزيتي، دون تخفيف (15) جزءاً في المليون. د- ألا يكون الخليط الزيتي نابعاً من مخلفات غرف ضخ البضائع على متن ناقلات الزيوت. هـ - ألا يكون الخليط الزيتي، في حال ناقلات الزيت ممزوجاً بنفايات الشحنات الزيتية.3- يحظر تصريف الزيوت والخلائط الزيتية في البحر من أي سفينة في منطقة القطب الجنوبي.4- لغايات تصريف الزيوت الخاصة بالسفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن (400) طن في كافة المناطق الأخرى باستثناء منطقة القطب الجنوبي يجب الاحتفاظ بالزيوت والخلائط الزيتية على متن السفينة ليتم تصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال أو تصريفها في البحر وفقاً للأحكام التالية:أ- أن تكون السفينة مبحرة. ب- أن تكون السفينة لديها معدات تشغيلية ذات تصميم وافقت عليه السلطة البحرية يضمن أن المحتوى الزيتي للخليط دون تخفيف لا يتجاوز (15) جزءاً في المليون. ج- ألا يكون الخليط الزيتي نابعاً من مخلفات غرف ضخ البضائع على متن ناقلات الزيوت. د- ألا يكون الخليط الزيتي في حال ناقلات الزيت ممزوجاً بنفايات الشحنات الزيتية.5- تشارك السلطة البحرية في التحقيق في الوقائع المتعلقة بمخالفة أحكام هذه اللائحة ويجب أن يشمل التحقيق بصورة خاصة، حالة الرياح والبحر، ومسار السفينة وسرعتها، والمصادر الأخرى المحتملة للآثار المرئية في المنطقة، وأي سجلات لتصريف الزيوت ذات صلة بالأمر إذا طلب منها ذلك وبما لا يتعارض مع التشريعات المحلية السارية للدولة الطرف.6- ألا يحتوي أي تصريف بالبحر على مواد كيميائية أو مواد أخرى بكميات أو درجات تركيز تشكل خطراً على البيئة البحرية أو على مواد كيمائية أو مواد أخرى أُدخلت بغرض التحايل على شروط التصريف المحددة في هذه المادة.7- يجب الاحتفاظ برواسب الزيوت التي لا يمكن تصريفها في البحر على متن السفينة لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال المعتمدة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (16)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية