اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ١٥
المادة 15
معدات ترشيح الزيوت 1- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يجب تزويد أي سفينة يبلغ وزنها الإجمالي (400) طن أو أكثر ولكن أقل من (10000) طن إجمالي بمعدات ترشيح الزيوت التي تمتثل لمتطلبات الفقرة (السادسة) من اللائحة (الرابعة عشرة) في الملحق الأول. يجب على أي سفينة من هذا القبيل تصب مياه التوازن في صهاريج الوقود أن تصرف هذه المياه إلى مرافق الاستقبال أو في البحر مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من هذه اللائحة كما يجب تسجيل أي إجراء بهذا الخصوص في سجل الزيوت.2- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة، تزود أي سفينة يبلغ مجموع حمولتها الإجمالية (000 10٫) طن وما فوقها بمعدات تنقية الزيت التي تمتثل لمتطلبات الفقرة (7) من اللائحة (14) في الملحق الأول.3- السفن -كالسفن الفندقية وسفن التخزين وما إلى هنالك- والتي تبقى في موقع ثابت لا تحتاج أن تجهز بمعدات تنقية الزيوت باستثناء الرحلات التي تقوم بها لتغيير الموقع دون حمل بضائع، وتجهز هذه السفن في هذه الحالة بصهريج تخزين تكون سعته كافية، وحسب ما تراه السلطة البحرية، للاحتفاظ على متنها بكل المياه الزيتية (الزيت الملوث)، لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال المخصصة لذلك.4- يجب أن تستوفي معدات تنقية الزيوت الشروط المشار إليها في الفقرة (الثانية) من هذه المادة، وإضافة إلى ذلك، يجب أن تزود بترتيبات إنذار للتحذير عندما يتعذر الحفاظ على هذا المستوى، ويجب أن يجهز النظام أيضاً بترتيبات تكفل الإيقاف التلقائي لأي تصريف للخلائط الزيتية حينما يتجاوز المحتوى الزيتي للتسرب (15) جزءاً في المليون، وعند النظر في تصميم هذه المعدات والترتيبات، على السلطة البحرية أن تراعي المواصفات التي أوصت بها المنظمة البحرية الدولية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (15)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.