الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها

المادة ١٤

المادة 14

صهاريج المخلفات (الرواسب)1- تزود كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن أو أكثر بصهريج أو صهاريج ذات سعة كافية، بما يراعي طراز الآلات وطول الرحلة، لاستيعاب المخلّفات التي لا يمكن معالجتها بطريقة أخرى بموجب متطلبات الاتفاقية واللائحة، لتخزين المخلفات (الرواسب) النفطية أو الضارة أو السامة التي لا يمكن التعامل معها وفقاً لمتطلبات الاتفاقية، وأن تكون السفينة مجهزة بمضخة للتصريف قادرة على الشفط من صهاريج المخلفات لتصريفها في مرافق الاستقبال على النحو المعتمد في المملكة وأن تكون السفينة والصهاريج مستوفية للمتطلبات التي تضعها المنظمة البحرية الدولية.2- يجب على كل سفينة تقل حمولتها الإجمالية عن (400) طن وتطبق عليها أحكام الاتفاقية الاحتفاظ لمخلفات (الرواسب) الزيوت أو المواد الضارة أو السامة في صهريج ذي سعة كافية على متن هذه السفينة.3- يجب على جميع سفن الركاب عدم تصريف جميع المخلفات بما في ذلك مخلفات الصرف الصحي والاحتفاظ بها في صهريج ذي سعة مناسبة على متن هذه السفينة إلا إذا كانت السفينة تُشغِّل وحدة معتَمَدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتم إجازتها من السلطة البحرية وأنها تستوفي المتطلبات التشغيلية المشار إليها في الاتفاقية شريطة ألاّ تُخلِّف الفضلات السائلة أجساماً صلبة عائمة مرئية في المياه المحيطة وألا تتسبب في تغيير لون هذه المياه.4- يجب التخلص من الرواسب الموجودة في الصهاريج بشكل مباشر فقط في مرافق الاستقبال وفقاً للقواعد والنصوص المعمول بها في المملكة.5- وفيما يتعلق بالاحتفاظ بمياه غسيل عنابر البضائع التي تحتوي على مخلفات غير ضارة أو سامة يجب الاحتفاظ بها وتصريفها في المناطق البحرية على أبعد مسافة ممكنة من الناحية العملية من أقرب يابسة أو من أقرب جرف جليدي، على ألا تقل هذه المسافة عن (12) ميلاً بحرياً من أقرب يابسة أومن أقرب جرف جليدي، وفي غير هذه الحالات تطبق الفقرات السابقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (14)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية