اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
المادة ١٣
المادة 13
رقابة دولة الميناء والجهات ذات العلاقة 1- تخضع السفن والناقلات الموجودة في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية للرقابة وذلك للتحقق من تطبيق المتطلبات المشار إليها في الملحق الأول إذا كانت هناك أسباب موجبة لذلك، وذلك بعد إطلاع الربان أو الطاقم على الإجراءات الأساسية المتصلة بمنع التلوث بالزيت.2- عند توافر أسباب موجبة توضح عدم امتثال السفينة للمتطلبات التي تفرضها الاتفاقية، تتخذ السلطة المختصة الخطوات اللازمة لضمان عدم إبحار السفينة ما لم يتم تصحيح وضعها وفقاً لمتطلبات الملحق الأول.3- تنطبق على هذه المادة الإجراءات المتصلة بالرقابة من قبل دولة الميناء المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من الاتفاقية.4- لا يوجد في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه تقييد لحقوق والتزامات طرف ما يقوم بالرقابة على المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها، المادة (13)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لمنع-التلوث-البحري-من-السفن-ماربول-1973م-وبروتوكولاتها-وتعديلاتها/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.