الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 57واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٥٧

المادة 57

1- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل في المكان الذي يحدده رئيسها، ويحدد في القرار مكان الاجتماع وزمانه، ويخطر به أعضاؤها. 2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو من نائبه عند غيابه، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل علاوة على رئيس الاجتماع، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوى الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3- لرئيس اللجنة دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها من المتخصصين، وذوي الخبرة للاستئناس بآرائهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. 4- يرفع رئيس اللجنة توصياتها إلى الرئيس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (57)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/57

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٦كل مواد النظامالمادة ٥٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية