اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٥٦
المادة 56
تشكل بقرار من الرئيس لجنة تسمى (اللجنة الدائمة لاستثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار)، ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاؤها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (56)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/56
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.