الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 56واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٥٦

المادة 56

تشكل بقرار من الرئيس لجنة تسمى (اللجنة الدائمة لاستثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار)، ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاؤها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (56)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/56

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٥كل مواد النظامالمادة ٥٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية