الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 55واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٥٥

المادة 55

على الهيئة -عند صدور قرار إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه– إبلاغ المرخص له بممارسة نشاط الاستثمار بالقرار على عنوانه الثابت بملف الترخيص. الفصل الثاني: اللجان

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (55)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/55

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٤كل مواد النظامالمادة ٥٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية