اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٥٤
المادة 54
دون الإخلال بأي عقوبة نظامية، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين من النظام، أن تصدر قراراً بإلغاء، أو إيقاف الترخيص بممارسة نشاط الاستثمار لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك في أي حالة من الحالات الآتية:
1-إذا ثبت تقديم المرخص له أوراقاً مزورة في سبيل الحصول على الترخيص.
2- إذا ثبت تقديم المرخص له في طلبه أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه لبيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة.
3- إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص خطورة على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة.
4- إذا فقد أحد الاشتراطات، أو متطلبات الترخيص، ولم يقم بمعالجة وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة.
5- إذا تنازل عن الترخيص للغير كلياً، أو جزئياً دون موافقة مسبقة من الهيئة.
6- إذا صدرت بحقه ثلاثة قرارات بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة.
7- إذا صدر بحقه حكم نهائي في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
8- إذا لم يبدأ في استخدام الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله عليه.
9- إذا قام بأي عمل يؤدي إلى الإضرار بالموقع محل الترخيص.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (54)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/54
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.