الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 53واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٥٣

المادة 53

للمرخص له بممارسة نشاط الاستثمار التنازل كلياً أو جزئياً عن الترخيص للغير بعد موافقة الهيئة الخطية على ذلك، بشرط أن تتوافر في المتنازل إليه جميع الاشتراطات والمتطلبات والضوابط المطلوب توافرها في المرخص له، وبعد تصفية ما يكون قد ترتب على المرخص له من غرامات، أو تعويضات. ولا يحق للمرخص له في هذه الحالة المطالبة باسترداد المقابل المالي للترخيص، أو جزء منه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (53)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/53

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٢كل مواد النظامالمادة ٥٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية