الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 52واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٥٢

المادة 52

تُصدر الهيئة الترخيص بممارسة نشاط الاستثمار بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، وإرفاق المستندات المؤيدة للطلب، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة. وفي حالة عدم إصدار الترخيص خلال تلك المدة أو عدم إخطار الهيئة لطالب الترخيص بقبول طلبه، فإن ذلك يعتبر عدم موافقة على طلبه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (52)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/52

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥١كل مواد النظامالمادة ٥٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية