الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 51واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٥١

المادة 51

تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه الأنشطة الخاصة باستثمار وتشغيل مواقع خدمات الزوار للمتاحف والمقابل المالي وإجراءات إصدار التراخيص، والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصية لإقراره من الوزارة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (51)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/51

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٠كل مواد النظامالمادة ٥٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية