الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 50واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٥٠

المادة 50

لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري، استثمار المتحف الذي يمتلكه، أو يكون في حيازته إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (50)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/50

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٩كل مواد النظامالمادة ٥١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية