الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 49واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٤٩

المادة 49

الهيئة وحدها هي صاحبة الحق الأصيل في القيام بجميع أعمال استثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار التابعة لها وملحقاتها، ويجوز لها أن تعهد لأي من الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين -من داخل المملكة، أو خارجها- باستثمار، وتشغيل المواقع والمباني التي تحددها للاستثمار وتكون تحت إشرافها، وفقاً لأحكام النظام وللدليل الإجرائي للتراخيص.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (49)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/49

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٨كل مواد النظامالمادة ٥٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية