الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 58واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٥٨

المادة 58

تختص اللجنة بما يلي: 1- اقتراح الخطط، والسياسات العامة لاستثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار، وتطويرها. 2- اقتراح الآليات المناسبة لنشر الوعي الاستثماري للمتاحف، وتشغيل مواقع خدمات الزوار. 3- اقتراح المتاحف الصالحة للاستثمار وآلية تشغيل مواقع خدمات الزوار. 4- تحديد، وحصر الأعمال، والمهن التي تجوز ممارستها من خلال التراخيص الصادرة بناءً على هذه اللائحة. 5- اقتراح الندوات، والمؤتمرات، وورش العمل التي ترى تنظيمها داخل المملكة؛ لتطوير النشاط الاستثماري في المتاحف وتشغيل خدمات مواقع الزوار، واقتراح إبرام الاتفاقيات، والعقود في هذا المجال. 6- الموافقة على إعداد النشرات، والإحصاءات، وورش العمل بشأن استثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار. 7- اقتراح تشكيل اللجان الفنية، واعتماد تقاريرها. 8- إبداء الرأي في شأن المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي من المرخص لهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 9- إبداء الرأي في شأن الحالات التي تتطلب إزالة أي تعدٍ على الموقع محل الترخيص، أو إخلائه. 10- إبداء الرأي في جميع ما يعرض عليها من الرئيس، أو مجلس إدارة الهيئة. 11- اقتراح القيمة التقديرية لاستثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار. 12- اقتراح مبلغ التعويض في الحالات التي تقرر فيها الهيئة إلغاء الترخيص، أو تقليص مدته.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (58)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/58

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٧كل مواد النظامالمادة ٥٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية