اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٥٨
المادة 58
تختص اللجنة بما يلي:
1- اقتراح الخطط، والسياسات العامة لاستثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار، وتطويرها.
2- اقتراح الآليات المناسبة لنشر الوعي الاستثماري للمتاحف، وتشغيل مواقع خدمات الزوار.
3- اقتراح المتاحف الصالحة للاستثمار وآلية تشغيل مواقع خدمات الزوار.
4- تحديد، وحصر الأعمال، والمهن التي تجوز ممارستها من خلال التراخيص الصادرة بناءً على هذه اللائحة.
5- اقتراح الندوات، والمؤتمرات، وورش العمل التي ترى تنظيمها داخل المملكة؛ لتطوير النشاط الاستثماري في المتاحف وتشغيل خدمات مواقع الزوار، واقتراح إبرام الاتفاقيات، والعقود في هذا المجال.
6- الموافقة على إعداد النشرات، والإحصاءات، وورش العمل بشأن استثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار.
7- اقتراح تشكيل اللجان الفنية، واعتماد تقاريرها.
8- إبداء الرأي في شأن المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي من المرخص لهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
9- إبداء الرأي في شأن الحالات التي تتطلب إزالة أي تعدٍ على الموقع محل الترخيص، أو إخلائه.
10- إبداء الرأي في جميع ما يعرض عليها من الرئيس، أو مجلس إدارة الهيئة.
11- اقتراح القيمة التقديرية لاستثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار.
12- اقتراح مبلغ التعويض في الحالات التي تقرر فيها الهيئة إلغاء الترخيص، أو تقليص مدته.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (58)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/58
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.