الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 44واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٤٤

المادة 44

تصدر الهيئة الموافقة اللازمة لإجراء الدراسة في مجال المتاحف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وللهيئة تمديد الموافقة -لمدة لا تتجاوز سنة- إذا كانت الدراسة تستدعي لإتمامها مدة إضافية، على أن يتقدم الباحث بطلب التمديد إلى الهيئة -مشفوعاً بمسوغاته- على النموذج المعد لذلك قبل شهرين -على الأقل- من تاريخ انتهاء الموافقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (44)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/44

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٣كل مواد النظامالمادة ٤٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية