اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٤٤
المادة 44
تصدر الهيئة الموافقة اللازمة لإجراء الدراسة في مجال المتاحف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وللهيئة تمديد الموافقة -لمدة لا تتجاوز سنة- إذا كانت الدراسة تستدعي لإتمامها مدة إضافية، على أن يتقدم الباحث بطلب التمديد إلى الهيئة -مشفوعاً بمسوغاته- على النموذج المعد لذلك قبل شهرين -على الأقل- من تاريخ انتهاء الموافقة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (44)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/44
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.