اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٤٥
المادة 45
يلتزم من صدرت له الموافقة على إجراء دراسة في مجال المتاحف بما يلي:
1- التقيد بالضوابط والمعايير والاشتراطات والمتطلبات الصادرة من الهيئة.
2- تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها منه.
3- عدم إفشاء أي معلومة، أو بيان تم التوصل إليه بمناسبة الدراسة دون موافقة الهيئة.
4- تقديم نسخة من الدراسة بعد إتمامها إلى الهيئة.
5- التوقيع على النموذج المعد من الهيئة لإعادة المواد الأثرية المستخدمة في الدراسة إلى مكانها الأصلي في حالة جمعها من أحد المتاحف لاستخدامها في الدراسة.
6- تقديم تقرير مبدئي للهيئة عن العمل والنتائج التي توصل إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، من تاريخ انتهاء عمله الميداني.
7- الإشارة في الدراسة إلى حصوله على موافقة من الهيئة لإجرائها، وما قدمته له من دعم، أو مساعدة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (45)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/45
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.