الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 43واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٤٣

المادة 43

1-يجب أن تتوافر في كل من يرغب الحصول على موافقة الهيئة على إجراء دراسة في مجال المتاحف المعرفة العلمية والخبرة اللازمة والكافية التي تؤهله للقيام بالدراسة. 2- يقدم طالب الموافقة طلبه على النموذج المعد لذلك، مرافقة له المستندات التالية: أ- صورة طبق الأصل من إثبات هويته، أو الوثائق المثبتة لشخصيته. ب-صورة طبق الأصل من مؤهله العلمي. ج- خطة مفصلة عن موضوع الدراسة التي يرغب بالقيام بها. د- تقرير تفصيلي عن خطة العمل البحثي الذي يرغب القيام به، والمتحف الذي يرغب البحث فيه. هـ- توصية علمية من الكلية، والقسم المقيد به إذا كان من طلاب الدراسات العليا.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (43)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/43

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٢كل مواد النظامالمادة ٤٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية