اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٤٢
المادة 42
1- للهيئة الموافقة على إجراء دراسات متخصصة في مجال المتاحف من قبل الباحثين في هذا المجال، سواءً كانت الدراسة داخل موقع أو أكثر، أو كانت لمادة مودعة داخل أحد المتاحف، أو في مستودعات الهيئة.
2- تقدم الهيئة المساعدة الممكنة للباحث في إعداد دراسته وتضمن عدم منح الموافقة لباحث آخر لإجراء دراسة في الموضوع نفسه إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ موافقتها على الدراسة الأولى.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (42)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/42
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.