الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٤١

المادة 41

1- تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر على الأقل في الهيئة أو في المكان الذي يحدده رئيسها. 2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل بخلاف رئيسها، وتتخذ اللجنة توصيتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع وزمانه، ويبلغ به أعضاؤها. 3- لرئيس اللجنة دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها من المتخصصين وذوي الخبرة للاستئناس بآرائهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. 4- يرفع رئيس اللجنة توصياتها إلى الرئيس خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. الفصل الثاني: الدراسات في مجال المتاحف

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (41)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية