الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٤٠

المادة 40

1- تشكل بقرار من الرئيس لجنة علمية دائمة، ويحدد بالقرار رئيسها وخمسة أعضاء على الأقل من الخبراء المتخصصين السعوديين. 2- تختص اللجنة بدراسة ما يعرض عليها من طلبات وتقارير، ودراسات وأبحاث في مجال عمل المتاحف، والتوصية بنشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في المتاحف، أو موجودات مستودعات الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (40)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية