اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٢٧
المادة 27
تكون ضوابط إيقاف نشاط المتحف نهائية، أو لمدة طويلة على النحو التالي:
1- الإيقاف لمدة طويلة:
أ - يقدم طلب الإيقاف للهيئة على النموذج المعد لذلك، وتحدد فيه مدة الإيقاف، وأسبابه.
ب - يجب تقديم الطلب قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد للإيقاف.
ج - يتعهد طالب الإيقاف بإعادة فتح المتحف بعد انتهاء مدة الإيقاف.
د - للهيئة تمديد الإيقاف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المدة الموافق عليها سابقاً.
هـ - يتعهد طالب الإيقاف بالمحافظة على معروضات المتحف، وعدم تعريضها للتلف خلال مدة الإيقاف.
و - تحتسب مدة الإيقاف ضمن مدة ترخيص المتحف.
ز - إذا أخل طالب الإيقاف بالتزاماته، أو تجاوز مدة الإيقاف دون موافقة الهيئة، فللهيئة اعتبار الإيقاف نهائياً.
2- الإيقاف النهائي:
أ- يقدم طلب الإيقاف للهيئة على النموذج المعد لذلك.
ب - يرفق بالطلب بیان مفصل عن معروضات المتحف.
ج - على طالب الإيقاف تسليم جميع الوثائق والمستندات الصادرة له من الهيئة، وتقديم ما يثبت تسليمه الوثائق والمستندات الصادرة له من الجهات الأخرى ذات العلاقة إلى تلك الجهات.
د - يلتزم طالب الإيقاف بأي متطلب آخر تحدده الهيئة.
الفصل الثامن: إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص بإنشاء متحف أو تشغيله وإلغائه
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (27)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.