الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٢٧

المادة 27

تكون ضوابط إيقاف نشاط المتحف نهائية، أو لمدة طويلة على النحو التالي: 1- الإيقاف لمدة طويلة: أ - يقدم طلب الإيقاف للهيئة على النموذج المعد لذلك، وتحدد فيه مدة الإيقاف، وأسبابه. ب - يجب تقديم الطلب قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد للإيقاف. ج - يتعهد طالب الإيقاف بإعادة فتح المتحف بعد انتهاء مدة الإيقاف. د - للهيئة تمديد الإيقاف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المدة الموافق عليها سابقاً. هـ - يتعهد طالب الإيقاف بالمحافظة على معروضات المتحف، وعدم تعريضها للتلف خلال مدة الإيقاف. و - تحتسب مدة الإيقاف ضمن مدة ترخيص المتحف. ز - إذا أخل طالب الإيقاف بالتزاماته، أو تجاوز مدة الإيقاف دون موافقة الهيئة، فللهيئة اعتبار الإيقاف نهائياً. 2- الإيقاف النهائي: أ- يقدم طلب الإيقاف للهيئة على النموذج المعد لذلك. ب - يرفق بالطلب بیان مفصل عن معروضات المتحف. ج - على طالب الإيقاف تسليم جميع الوثائق والمستندات الصادرة له من الهيئة، وتقديم ما يثبت تسليمه الوثائق والمستندات الصادرة له من الجهات الأخرى ذات العلاقة إلى تلك الجهات. د - يلتزم طالب الإيقاف بأي متطلب آخر تحدده الهيئة. الفصل الثامن: إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص بإنشاء متحف أو تشغيله وإلغائه

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (27)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية