الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٢٦

المادة 26

لا يجوز للمتحف إيقاف نشاطه نهائياً، أو إيقافه لمدة تتجاوز ستة أشهر، قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة على أن يتم التنسيق مع الهيئة في شأن مصير معروضات المتحف بعد الإيقاف النهائي، أو خلال الإيقاف لمدة طويلة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (26)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية