الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٢٥

المادة 25

يجوز للمتحف المشاركة في معارض، ونشاطات خارج المملكة، والمشاركة مع متاحف خارجية، وذلك بعد موافقة الهيئة وبالتنسيق مع هيئة التراث فيما يتعلق بالقطع المملوكة لها، ووفقاً للضوابط التالية: 1- موافقة الجهات المعنية. 2- أن يقدم إلى الهيئة صورة من الدعوة الموجهة إليه؛ موضحاً فيها اسم وعنوان المؤسسة الخارجية، مع تحديد مكان المشاركة ومدتها. 3- أن يقدم بياناً بالقطع التي سيشارك بها، مزودة بالصور وشهادات المنشأ والمعلومات التي ستوضع على القطع، وللهيئة الحق في رفض، أو تعديل تلك المعلومات. 4- التأمين على القطع المشاركة. 5- التعهد بشحن القطع بحسب الطرق المتبعة لشحن المواد التراثية، وإفادة الهيئة بعد إتمام عملية الشحن. 6- الحصول على خطاب من الهيئة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، للسماح بإخراج القطع المشاركة وإعادتها، توضح فيه مدة المشاركة الخارجية. 7- تقديم ما يفيد تنسيق مالك المتحف مع ممثلية المملكة في البلد الذي ستتم فيه المشاركة. 8- التعهد بإبلاغ الهيئة فوراً بأي حادث يؤدي إلى حدوث ضرر، أو فقد لأي من القطع المشاركة. 9- إبلاغ الهيئة بما يثبت انتهاء القطع المشاركة، وعودتها إلى مقر المتحف. الفصل السابع: إيقاف نشاط المتحف نهائياً أو لمدة طويلة

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (25)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية