الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٢٤

المادة 24

يجوز للمتاحف إبرام اتفاقيات تعاون، وشراكة علمية وعملية، أو تنفيذ برامج ونشاطات مشتركة، سواءً فيما بينها، أو مع جهات علمية وثقافية داخلية أخرى، وتزود المتاحف الهيئة بنسخ من الاتفاقيات التي تبرمها، وما يطرأ عليها من تعديلات، وللهيئة إذا تبين لها أن في أي من تلك الاتفاقيات ما يتعارض مع نصوص الأنظمة، أو اللوائح ذات الصلة، أو مع خطط الهيئة وتوجهاتها، أن تشعر المتاحف ذات العلاقة بتعديل تلك الاتفاقيات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (24)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية