اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ٢٣
المادة 23
إذا رأت الهيئة أن سلامة أي قطعة من معروضات المتحف مهددة بالخطر، فتبلغ المتحف بوجوب اتخاذ الإجراءات التي ترى الهيئة أنها ضرورية لتأمين سلامة تلك القطعة. وإذا لم يتخذ المتحف تلك الإجراءات خلال المدة التي تحددها الهيئة فللرئيس الأمر بنقل القطعة على نفقة المتحف إلى المكان الذي تتحقق فيه سلامتها. ولا يجوز للمتحف استعادة القطعة إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تعرضها للخطر.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (23)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.