الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ٢٨

المادة 28

دون الإخلال بأي عقوبة نظامية أخرى، للهيئة أن ترفع للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين من النظام، للنظر في صدور قرار منها بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه في أي من الحالات التالية: أ - إذا ثبت تقديم المرخص له أوراقاً مزورة في سبيل الحصول على الترخيص. ب - إذا ثبت تقديم المرخص له -في طلبه، أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه- لبيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة. ج - إذا فقد المرخص له أحد اشتراطات، أو متطلبات الترخيص، ولم يقم بتصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة. د - إذا تنازل المرخص له عن الترخيص للغير -كلياً أو جزئياً- دون موافقة مسبقة من الهيئة. هـ - إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص به خطراً على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة. و- إذا صدرت في حق المرخص له ثلاثة قرارات بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة. ز - إذا صدر في حق المرخص له حكم نهائي في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ح - إذا ارتكب المرخص له فعلاً غير الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة من هذه اللائحة، يستوجب إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغاءه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (28)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية