اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ١٦
المادة 16
1- للهيئة تقديم دعم مادي للمتحف الخاص المرخص، ودعمه لدى مصادر التمويل الحكومية والخاصة للحصول على إعانات، أو قروض توظف لتطوير المتحف.
2- إذا كان الدعم المطلوب من الهيئة مالياً، فإن تقديمه يتوقف على ما يتوافر لديها من موارد مالية.
3- يصدر قرار من الرئيس بتحديد الحد الأعلى لمبلغ الدعم الذي يمكن أن تقدمه الهيئة لكل فئة من فئات المتاحف.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (16)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.