الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ١٦

المادة 16

1- للهيئة تقديم دعم مادي للمتحف الخاص المرخص، ودعمه لدى مصادر التمويل الحكومية والخاصة للحصول على إعانات، أو قروض توظف لتطوير المتحف. 2- إذا كان الدعم المطلوب من الهيئة مالياً، فإن تقديمه يتوقف على ما يتوافر لديها من موارد مالية. 3- يصدر قرار من الرئيس بتحديد الحد الأعلى لمبلغ الدعم الذي يمكن أن تقدمه الهيئة لكل فئة من فئات المتاحف.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (16)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية