اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ١٥
المادة 15
لمالك المتحف نقل ملكيته إلى شخص آخر؛ وفقاً للضوابط التالية:
1- الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
2- أن تتوافر في المتنازل إليه كافة الاشتراطات اللازمة للترخيص.
3- تعهد المالك الجديد بالالتزام بجميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة التي تحددها الهيئة، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
4- تقديم تقرير مفصل يوضح الخطط المستقبلية بعد انتقال الملكية.
5- تزويد الهيئة بصورة من عقد انتقال ملكية المتحف.
6- سداد المقابل المالي لانتقال ملكية المتحف.
الفصل الرابع: دعم المتاحف
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (15)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.