الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ١٧

المادة 17

يشترط لحصول المتحف الخاص على دعم مادي من الهيئة ما يلي: 1- أن تكون الأعمال محل الدعم مما يساعد على تطوير نشاط المتحف، وأن تسهم في توفير الراحة والسلامة للزوار. 2- توافر الخبرات اللازمة للمتحف لأداء عمله وسلامة مقتنياته. 3- استيفاء أي متطلب آخر تحدده الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (17)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية