اللائحة التنفيذية للمتاحف
المادة ١٧
المادة 17
يشترط لحصول المتحف الخاص على دعم مادي من الهيئة ما يلي:
1- أن تكون الأعمال محل الدعم مما يساعد على تطوير نشاط المتحف، وأن تسهم في توفير الراحة والسلامة للزوار.
2- توافر الخبرات اللازمة للمتحف لأداء عمله وسلامة مقتنياته.
3- استيفاء أي متطلب آخر تحدده الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (17)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.