اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
المادة ١٠٣
المادة 103
تختص اللجنة بما يلي:
1- اقتراح الخطط، والسياسات العامة لاستثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية أو/وتطويرها.
2- اقتراح الآليات المناسبة لنشر الوعي الاستثماري للمواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية.
3- اقتراح المواقع والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية أو الصالحة للاستثمار.
4- تحديد، وحصر الأعمال، والمهن التي تجوز ممارستها من خلال التراخيص الصادرة بناءً على ما حددته هذه اللائحة.
5- اقتراح الندوات، والمؤتمرات، وورش العمل التي ترى تنظيمها داخل المملكة، لتطوير النشاط الاستثماري في المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية واقتراح إبرام الاتفاقيات، والعقود في هذا المجال.
6- الموافقة على إعداد النشرات، والإحصاءات، وورش العمل بشأن استثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية.
7- اقتراح تشكيل اللجان الفنية، واعتماد تقاريرها.
8- إبداء الرأي في شأن المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي من المرخص لهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
9- إبداء الرأي في شأن الحالات التي تتطلب إزالة أي تعد على الموقع، أو المبنى محل الترخيص، أو إخلائه.
10- إبداء الرأي في جميع ما يعرض عليها من الرئيس، أو مجلس إدارة الهيئة.
11- اقتراح القيمة التقديرية لاستثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية.
12- اقتراح مبلغ التعويض في الحالات التي تقرر فيها الهيئة إلغاء الترخيص، أو تقليص مدته.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (103)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/103
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.