الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 104واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ١٠٤

المادة 104

1- تراعي اللجنة في اقتراحها تشكيل اللجان الفنية التي تنص عليها الفقرة (7) من المادة الثالثة بعد المائة من هذه اللائحة أن تضم اللجنة ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بين أعضائها مختصون، وفنيون في مجال استثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية. 2- تختص اللجان الفنية بدراسة ما يحال إليها من اللجنة أو من رئيسها، وإبداء المرئيات حيالها. 3- للجان الفنية الاطلاع على المستندات اللازمة، والانتقال إلى الموقع محل الترخيص لمعاينته، ولها الاستعانة بمن تراه من الخبراء في مجال استثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية. الفصل الثالث: أحكام عامة لاستثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (104)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/104

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠٣كل مواد النظامالمادة ١٠٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية