اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
المادة ١٠٢
المادة 102
1- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل في المكان الذي يحدده رئيسها، ويحدد في القرار مكان الاجتماع وزمانه، ويخطر به أعضاؤها.
2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو من نائبه عند غيابه، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل علاوة على رئيس الاجتماع، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3- لرئيس اللجنة دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها من المتخصصين، وذوي الخبرة للاستئناس بآرائهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
4- يرفع رئيس اللجنة توصياته إلى الرئيس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (102)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/102
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.