الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

خرق الاتفاقية والتحقيق في الحوادث: 1- يحظر على جميع السفن الإخلال بمتطلبات الاتفاقية وبنود هذه اللائحة التنفيذية. 2- يلتزم ربابنة السفن بالإبلاغ عن أي مواد ملوثة يكتشف وجودها داخل نطاق المناطق البحرية للدولة سواءً كانت مصدرها سفينته أو أي سفينة أخرى. 3- يتم التحقيق في الحوادث البحرية المتعلقة بأحكام الاتفاقية من الجهات المعنية مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة ودون الإخلال بالأحكام والقواعد ذات الصلة الواردة في المدونات الدولية والنصوص الداخلية ذات الصلة. 4- يتم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لجمع الأدلة ذات الصلة بالحادث البحري والمحافظة عليها كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاحتجاز غير المبرر للسفن. 5- إذا أسفر التحقيق عن انتهاك السفينة لمتطلبات اللائحة أو الاتفاقية ينبغي إبلاغ السفينة بنتيجة التحقيق واتخاذ ما يلزم لمنع السفينة من الإبحار إذا لزم الأمر في حال وجود مبرر لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    خرق الاتفاقية والتحقيق في الحوادث: 1- يحظر على جميع السفن الإخلال بمتطلبات الاتفاقية وبنود هذه اللائحة التنفيذية. 2- يلتزم ربابنة السفن بالإبلاغ عن أي مواد ملوثة يكتشف وجودها داخل نطاق المناطق البحرية للدولة سواءً كانت مصدرها سفينته أو أي سفينة أخرى. 3- يتم التحقيق في الحوادث البحرية المتعلقة بأحكام الاتفاقية من الجهات المعنية مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة ودون الإخلال بالأحكام والقواعد ذات الصلة الواردة في المدونات الدولية والنصوص الداخلية ذات الصلة. 4- يتم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لجمع الأدلة ذات الصلة بالحادث البحري والمحافظة عليها كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاحتجاز غير المبرر للسفن. 5- إذا أسفر التحقيق عن انتهاك السفينة لمتطلبات اللائحة أو الاتفاقية ينبغي إبلاغ السفينة بنتيجة التحقيق واتخاذ ما يلزم لمنع السفينة من الإبحار إذا لزم الأمر في حال وجود مبرر لذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية