اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م
المادة ٧
المادة 7
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التزامات الشركة المشغلة للسفينة: 1- تلتزم الشركة بإعداد السفينة الخاضعة لهذه اللائحة وتجهيزها بالمعدات والترتيبات والنظم اللازمة لضمان أن تظل السفينة صالحة للملاحة البحرية دون أن تشكل تهديداً على البيئة البحرية ولتنفيذ الخدمات المخصصة لها ذات الصلة باللائحة. 2- يجب أن يكون جميع أفراد طاقم السفينة على دراية بواجباتهم فيما يتعلق بتنفيذ إدارة مياه الصابورة ذات الصلة بالسفن التي يخدمونها. 3- إعداد خطة لإدارة مياه الصابورة وإبقائها على متن السفينة وتنفيذها في جميع الأوقات، ويراعى التالي: أ- يجب أن تكون الخطة للسفن السعودية والأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة معتمدة من السلطة البحرية. ب- يجب أن تحتوي الخطة على تفاصيل تتعلق بتدابير السلامة للسفينة والطاقم المتعلقة بإدارة مياه الصابورة والتدابير التي يتعيّن اتخاذها لتنفيذ متطلباتها وحماية البيئة على النحو المبين في الاتفاقية، وكذلك تفصيل بالتدابير المتعلقة بتصريف الترسبات في البحر أو على اليابس. ت- يجب أن تتضمن الخطة تعيين الضابط المسؤول عن تنفيذ الخطة ومسؤوليات وإجراءات الإبلاغ المناسبة. ث- يجب أن تكون الخطة مكتوبة بلغة عمل السفينة ومترجمة باللغة الإنجليزية. 4- يجب أن يكون على متن كل سفينة سجلاً لإدارة مياه الصابورة بما يتوافق مع اللائحة باء-2 من ملحق الاتفاقية، وقد يكون هذا السجل جزءاً من سجل آخر على السفينة، ويراعى التالي: أ- تدون بهذا السجل كافة البيانات المتعلقة بإدارة مياه الصابورة على السفينة وفقاً لهذه اللائحة والاتفاقية مع مراعاة ما تصدره المنظمة من قرارات وما تضعه المنظمة من خطوط توجيهية تتعلق بذلك. ب- يجب الاحتفاظ بسجل مياه الصابورة على متن السفينة لمدة لا تقل عن سنتين بعد آخر بند تم إدراجه ومن ثم يتم حفظه بعد ذلك لدى الشركة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ت- في حالة كانت السفينة بدون طاقم وتحت القطر يجوز الاحتفاظ به في سفينة القطر. ث- يكون السجل متاحاً للتفتيش والرقابة عليه في أي وقت من السلطات المعنية. 5- تلتزم الشركة بتنفيذ اللوائح والآليات التنفيذية التي تضعها الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ مقتضى هذه اللائحة والاتفاقية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.