الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

الالتزامات العامة: 1- تتعهد الجهات المعنية بتنفيذ متطلبات هذه اللائحة أو الاتفاقية بغرض منع نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة الضارة أو الحد منها إلى أقصى حد ممكن، وأن تتعاون وتنسق فيما بينها لتحقيق ذلك. 2- تسعى الجهات المعنية منفردة أو مجتمعة لتحقيق ما يلي: أ- تشجيع وتيسير البحث العلمي والتقني المتعلق بإدارة مياه الصابورة. ب- رصد التأثيرات الناجمة عن إدارة مياه الصابورة في مياه المملكة بما في ذلك أخذ عينات وبيان الآثار السلبية الناجمة عن العضويات المائية الضارة أو الكائنات الممرضة. 3- لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه اللائحة بأنه يحد من سلطات أي جهة من الجهات المعنية أو يمنعها من تنفيذ التزاماتها أو القيام بواجباتها بموجب الاتفاقية أو أي نصوص أخرى معمول بها في المملكة. 4- ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه تقييد الحقوق والالتزامات الأخرى للجهة المختصة برقابة دولة الميناء أو رقابة الدولة الساحلية. 5- تتعهد الجهات المعنية بالتعاون فيما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بموجب الاتفاقية واللائحة لمنع آثار التلوث البحري بمياه الصابورة أو الحد منها، وكذلك العمل على مواصلة تحسين نظم إدارة مياه الصابورة وتطوير معايير العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة والعضويات المائية الضارة واعتماد هذه النظم، وتقديم المساعدات الفنية المناسبة والتوجيهات التي تحفز التطبيق الفاعل للاتفاقية واللائحة. 6- تتعاون الجهات المعنية فيما بينها بتبادل المعلومات العلمية التكنولوجية المفيدة لكل منها أو التي تكون فعالة في إدارة مياه الصابورة. 7- تتعهد السلطة البحرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بإبلاغ المنظمة بالمعلومات اللازمة ذات الصلة بإدارة مياه الصابورة أو الرواسب ومرافق الاستقبال الخاصة بها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الالتزامات العامة: 1- تتعهد الجهات المعنية بتنفيذ متطلبات هذه اللائحة أو الاتفاقية بغرض منع نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة الضارة أو الحد منها إلى أقصى حد ممكن، وأن تتعاون وتنسق فيما بينها لتحقيق ذلك. 2- تسعى الجهات المعنية منفردة أو مجتمعة لتحقيق ما يلي: أ- تشجيع وتيسير البحث العلمي والتقني المتعلق بإدارة مياه الصابورة. ب- رصد التأثيرات الناجمة عن إدارة مياه الصابورة في مياه المملكة بما في ذلك أخذ عينات وبيان الآثار السلبية الناجمة عن العضويات المائية الضارة أو الكائنات الممرضة. 3- لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه اللائحة بأنه يحد من سلطات أي جهة من الجهات المعنية أو يمنعها من تنفيذ التزاماتها أو القيام بواجباتها بموجب الاتفاقية أو أي نصوص أخرى معمول بها في المملكة. 4- ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه تقييد الحقوق والالتزامات الأخرى للجهة المختصة برقابة دولة الميناء أو رقابة الدولة الساحلية. 5- تتعهد الجهات المعنية بالتعاون فيما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بموجب الاتفاقية واللائحة لمنع آثار التلوث البحري بمياه الصابورة أو الحد منها، وكذلك العمل على مواصلة تحسين نظم إدارة مياه الصابورة وتطوير معايير العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة والعضويات المائية الضارة واعتماد هذه النظم، وتقديم المساعدات الفنية المناسبة والتوجيهات التي تحفز التطبيق الفاعل للاتفاقية واللائحة. 6- تتعاون الجهات المعنية فيما بينها بتبادل المعلومات العلمية التكنولوجية المفيدة لكل منها أو التي تكون فعالة في إدارة مياه الصابورة. 7- تتعهد السلطة البحرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بإبلاغ المنظمة بالمعلومات اللازمة ذات الصلة بإدارة مياه الصابورة أو الرواسب ومرافق الاستقبال الخاصة بها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية