اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الاستثناءات: لا تنطبق هذه اللائحة على: 1- السفن الحربية أو سفن الإمدادات الحربية أو التي تشغلها الدولة لأغراض عامة غير تجارية شريطة مراعاة هذه السفن لمعايير معتمدة تتسق مع أحكام هذه اللائحة. 2- السفن التي لم تصمم أو تبنى لحمل مياه الصابورة. 3- يجوز للسلطة البحرية استثناء السفن السعودية التي تعمل فقط في حدود البحر الإقليمي للمملكة شريطة ألا يترتب على عملها الإضرار بالبيئة البحرية أو بصحة الإنسان أو بالأموال أو بأي من الموارد الطبيعية. 4- السفن التي تحمل مياه الصابورة بصفة دائمة في صهاريج محكمة السداد وليست عرضة للتصريف.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.