الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

التطبيق: 1- تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت. 2- تطبق أحكام هذه اللائحة على السفن الأجنبية التي تصل موانئ المملكة وتعمل داخل المناطق البحرية للمملكة. 3- تعد الاتفاقية وتعديلاتها والمدونة وقرارات المنظمة التي دخلت حيز التنفيذ مكملة ومتممة لأحكام هذه اللائحة. 4- تضع كل جهة من الجهات المعنية ذات العلاقة الآليات التنفيذية لهذه اللائحة والاتفاقية والتي لم يرد بشأنها نص تفصيلي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التطبيق: 1- تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت. 2- تطبق أحكام هذه اللائحة على السفن الأجنبية التي تصل موانئ المملكة وتعمل داخل المناطق البحرية للمملكة. 3- تعد الاتفاقية وتعديلاتها والمدونة وقرارات المنظمة التي دخلت حيز التنفيذ مكملة ومتممة لأحكام هذه اللائحة. 4- تضع كل جهة من الجهات المعنية ذات العلاقة الآليات التنفيذية لهذه اللائحة والاتفاقية والتي لم يرد بشأنها نص تفصيلي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية