الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م

المادة ١٩

المادة 19

الحالة قيد التحقق من المصدر

إدارة الرواسب في السفن: 1- تلتزم السفن بإزالة وتصريف الرواسب في الأماكن المخصصة عند مرافق الاستقبال. 2- يجب على الجهات المعنية المختصة منفردة أو بالتنسيق فيما بينها إعداد خطة إدارة رواسب من أجل توفير واستخدام مرافق لاستقبال الرواسب من السفن التي تستخدم الميناء أو أي فرضة بحرية قد تتواجد فيها هذه السفن. 3- يجب أن تكون خطة إدارة مياه الصابورة والرواسب المعدة من قبل مشغل الميناء أو الفرضة البحرية معتمدة من الجهات المعنية المختصة في الحالات التي يتم فيها تشغيل الميناء أو الفرضة البحرية بواسطة طرف ثانٍ مفوض بذلك. 4- عندما تقتنع الجهات المعنية المختصة بأن الشخص المكلف بإعداد خطة لإدارة مياه الصابورة والرواسب في الميناء أو الفرضة البحرية لا يتخذ أي خطوات ضرورية بهذا الشأن، يجوز لإدارة الميناء أن تقوم بإعداد مثل هذه الخطة بنفسها بمشاركة الوحدة البيئية داخل الميناء. 5- يجوز للجهات المعنية المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ خطة إدارة مياه الصابورة أو الرواسب المعتمدة والخاصة بالميناء أو الفرضة البحرية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إدارة الرواسب في السفن: 1- تلتزم السفن بإزالة وتصريف الرواسب في الأماكن المخصصة عند مرافق الاستقبال. 2- يجب على الجهات المعنية المختصة منفردة أو بالتنسيق فيما بينها إعداد خطة إدارة رواسب من أجل توفير واستخدام مرافق لاستقبال الرواسب من السفن التي تستخدم الميناء أو أي فرضة بحرية قد تتواجد فيها هذه السفن. 3- يجب أن تكون خطة إدارة مياه الصابورة والرواسب المعدة من قبل مشغل الميناء أو الفرضة البحرية معتمدة من الجهات المعنية المختصة في الحالات التي يتم فيها تشغيل الميناء أو الفرضة البحرية بواسطة طرف ثانٍ مفوض بذلك. 4- عندما تقتنع الجهات المعنية المختصة بأن الشخص المكلف بإعداد خطة لإدارة مياه الصابورة والرواسب في الميناء أو الفرضة البحرية لا يتخذ أي خطوات ضرورية بهذا الشأن، يجوز لإدارة الميناء أن تقوم بإعداد مثل هذه الخطة بنفسها بمشاركة الوحدة البيئية داخل الميناء. 5- يجوز للجهات المعنية المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ خطة إدارة مياه الصابورة أو الرواسب المعتمدة والخاصة بالميناء أو الفرضة البحرية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية