اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م

المادة ١٨

المادة 18

الحالة قيد التحقق من المصدر

تبديل مياه الصابورة: 1- يجوز للسفن أن تقوم باستبدال مياه الصابورة وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقية ووفقاً للشروط والمتطلبات ذات الصلة. 2- يجب ألا يطلب من السفن القيام بعملية الاستبدال إذا اتضح أن هذا الاستبدال يترتب عليه المساس بحماية البيئة البحرية أو سلامة الأرواح. 3- يجوز للجهات المعنية المختصة تحديد المناطق البحرية التي يجوز خلالها للسفن أن تقوم بتحميل مياه الصابورة منها. 4- يجب على السفينة تدوين كل ما يتعلق بمياه الصابورة في سجل إدارة مياه الصابورة. 5- يجب أن يكون نظام استبدال مياه الصابورة قادراً على استيفاء المعايير المعتمدة من الجهات المعنية ذات الصلة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تبديل مياه الصابورة: 1- يجوز للسفن أن تقوم باستبدال مياه الصابورة وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقية ووفقاً للشروط والمتطلبات ذات الصلة. 2- يجب ألا يطلب من السفن القيام بعملية الاستبدال إذا اتضح أن هذا الاستبدال يترتب عليه المساس بحماية البيئة البحرية أو سلامة الأرواح. 3- يجوز للجهات المعنية المختصة تحديد المناطق البحرية التي يجوز خلالها للسفن أن تقوم بتحميل مياه الصابورة منها. 4- يجب على السفينة تدوين كل ما يتعلق بمياه الصابورة في سجل إدارة مياه الصابورة. 5- يجب أن يكون نظام استبدال مياه الصابورة قادراً على استيفاء المعايير المعتمدة من الجهات المعنية ذات الصلة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.