اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م
المادة ١٨
المادة 18
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تبديل مياه الصابورة: 1- يجوز للسفن أن تقوم باستبدال مياه الصابورة وفقاً للمعايير المحددة في الاتفاقية ووفقاً للشروط والمتطلبات ذات الصلة. 2- يجب ألا يطلب من السفن القيام بعملية الاستبدال إذا اتضح أن هذا الاستبدال يترتب عليه المساس بحماية البيئة البحرية أو سلامة الأرواح. 3- يجوز للجهات المعنية المختصة تحديد المناطق البحرية التي يجوز خلالها للسفن أن تقوم بتحميل مياه الصابورة منها. 4- يجب على السفينة تدوين كل ما يتعلق بمياه الصابورة في سجل إدارة مياه الصابورة. 5- يجب أن يكون نظام استبدال مياه الصابورة قادراً على استيفاء المعايير المعتمدة من الجهات المعنية ذات الصلة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.