الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م

المادة ١٧

المادة 17

الحالة قيد التحقق من المصدر

الإبلاغ عن عدم كفاية المرافق: 1- على ربان السفينة السعودية الذي يرى أثناء أي رحلة أن مرافق استقبال الرواسب في أي ميناء، تم تحديده بموجب الاتفاقية غير كافية، سواءً في المملكة أو في أي مكان آخر، إبلاغ السلطة البحرية وإدارة الميناء باستخدام النموذج المحدد في الجدول المرفق 1. 2- إذا قدم الربان تقريراً عن هذه المسائل للسلطات في دولة أخرى يتعلق بمنشآت الميناء في دولة العلم فعليه استخدام النموذج في الجدول المرفق 1.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الإبلاغ عن عدم كفاية المرافق: 1- على ربان السفينة السعودية الذي يرى أثناء أي رحلة أن مرافق استقبال الرواسب في أي ميناء، تم تحديده بموجب الاتفاقية غير كافية، سواءً في المملكة أو في أي مكان آخر، إبلاغ السلطة البحرية وإدارة الميناء باستخدام النموذج المحدد في الجدول المرفق 1. 2- إذا قدم الربان تقريراً عن هذه المسائل للسلطات في دولة أخرى يتعلق بمنشآت الميناء في دولة العلم فعليه استخدام النموذج في الجدول المرفق 1.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية