اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م
المادة ١٦
المادة 16
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مرافق استقبال مياه الصابورة أو الرواسب: 1- يجب على الجهات المعنية أن تقوم بالتنسيق فيما بينها لتوفير مرافق مناسبة لاستقبال مياه الصابورة أو الرواسب من السفن التي تتردد على الميناء أو الفرضة البحرية أو أحواض إصلاح وبناء السفن وفقاً لما تضعه الجهات المعنية من ضوابط واشتراطات. 2- يجب على الجهات المعنية تقييم مدى كفاية مرافق استقبال مياه الصابورة أو الرواسب المتوفرة في الميناء أو الفرضة البحرية مع مراعاة ما يلي: أ- الخطوط التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية وما يصدر عن المنظمة من قرارات وتعاميم. ب- أي خطط وتعليمات من الجهات المعنية المختصة تهدف لإدارة مياه الصابورة أو الرواسب وتقلل تأثيرها للمحافظة على سلامة البيئة البحرية بالميناء أو الفرض البحرية أو في مرافق الاستقبال. 3- إذا تبين للجهات المعنية عدم توفر مرافق استقبال الرواسب من السفن بالميناء أو الفرضة البحرية وأحواض بناء السفن أن تقوم بتوفير الترتيبات المناسبة لتحقيق الغرض اللازم لإدارة مياه الصابورة أو الرواسب. 4- يجب أن تكون جميع مرافق الاستقبال التي يتم توفيرها مفتوحة أمام جميع السفن التي ترى إدارة الميناء أو مشغل المحطة (حسب ما يقتضي الأمر) أنها تستعمل الميناء أو المحطة لغرض أساسي آخر غير استخدام مرافق الاستقبال ووفقاً للشروط والمتطلبات ذات الصلة المعمول بها. 5- يجب على ربان السفينة، وقبل القيام بتفريغ أية مواد، أن يبلغ سلطة الميناء أو الإدارة المسؤولة عن مرافق الاستقبال بكمية ومحتوى تلك المواد التي سيتم تفريغها تحت إشراف الوحدة البيئية في الميناء وفق النموذج المرفق 2.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.