اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م
المادة ٢٠
المادة 20
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التدابير الإضافية: يجوز للجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها اتخاذ تدابير إضافية في بعض المناطق البحرية في المملكة علاوة على التدابير الخاصة بإدارة مياه الصابورة في الظروف العادية، وفي هذه الحالات يجب: 1- إخطار السفن المترددة على هذه المناطق البحرية بالتدابير التي ينبغي اتخاذها. 2- مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة في هذا الشأن. 3- إبلاغ المنظمة بذلك والمبررات لمثل هذه التدابير. 4- ألا تمثل هذه التدابير مخالفة لقواعد القانون الدولي. 5- إتاحة الاستعلام عن هذه التدابير بجميع الوسائل المتاحة. 6- ألا يترتب على هذه التدابير المساس بحماية البيئة البحرية أو بسلامة الأرواح أو السفن ذاتها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.