اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
نطاق عمل اللجنة العلمية بشأن الاتجار في الكائنات الفطرية، ومشتقاتها، ومنتجاتها (1) يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة المركز المختص بتشكيل لجنة علمية أو أكثر، وتحديد أعضائها، وآلية عملها، ومدة العمل فيها. (2) تنحصر مهام اللجنة العلمية في إبداء الرأي العلمي في كل ما يحال من المركز المختص ويتعلق بالإتجار في عينات الكائنات الفطرية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتجار-بالكائنات-الفطريه-ومنتجاتها-ومشتقاتها/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.