الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

نطاق عمل المراكز بشأن الاتجار في الكائنات الفطرية، ومشتقاتها، ومنتجاتها (1) يتولى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تنظيم الاتجار في العينات الحيوانية الفطرية البرية والبحرية، بالإضافة إلى العينات النباتية الفطرية البحرية، ويعتبر السلطة الإدارية والتنفيذية للاتفاقية في مجال اختصاصه. (2) يتولى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تنظيم الاتجار في العينات النباتية البرية، والساحلية، ويعتبر السلطة الإدارية والتنفيذية للاتفاقية في مجال اختصاصه. (3) يقوم كل مركز بحسب اختصاصاته بالتالي: أ- إعداد وإصدار قوائم بالكائنات الفطرية التي ينظم الاتجار فيها، وفي مشتقاتها، ومنتجاتها في المملكة، بالإضافة إلى ملاحق الاتفاقية. ب- تحديد وإعلان الحصص السنوية للأنواع الفطرية التي يمكن تصديرها، أو استيرادها لكل نوع من عينات الكائنات الفطرية. ج- إعداد وإصدار الضوابط، والاشتراطات الخاصة بتنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية. د- إصدار التراخيص اللازمة لتنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية وتجديدها. هـ- إعداد وإقرار القواعد، والشروط، والضوابط المتعلقة بآليات منح التراخيص، واستيفاء المقابل المالي لها. و- إنشاء سجلات وطنية لتيسير أعماله في تنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية. ز- تطبيق الاتفاقية، وما تضمنته من التزامات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ح- التواصل مع سكرتارية الاتفاقية والدول الأخرى والمنظمات الدولية من خلال نقطة الاتصال الوطنية (وكالة الوزارة للبيئة) لتنفيذ المسائل الإدارية والتنفيذية والفنية والعلمية. ط- إعداد الأدلة الاسترشادية لتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية، والمجتمع بشكل عام بتنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية. ي- تأهيل الجهات الفنية في الجهات ذات العلاقة لتطبيق أحكام هذه اللائحة والاتفاقية وفقاً للنظام، بحيث يشمل التأهيل ولا يقتصر على المتخصصين البيطريين والمهندسين الزراعيين وسلطات المنافذ والجمارك. ك- التفتيش وتطبيق أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بالفحص عند الإدخال، أو التصدير، أو إعادة التصدير، أو العبور، أو التفريغ، أو إعادة الشحن بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة. ل- التفتيش وتطبيق أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بمراقبة الأسواق المحلية الفعلية، أو الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية. م- إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز الإيواء. ن- إعداد التقارير عن الجهود الوطنية والإجراءات المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، ورفعها إلى الوزارة. س- إعداد التقارير السنوية عن الاتجار في الكائنات الفطرية، ومشتقاتها، ومنتجاتها في ضوء التزامات المملكة بموجب الاتفاقية، ورفعها إلى الوزارة. ع- تقدير تكاليف التعويضات عن المخالفات التي ترتكب، وتكاليف إيواء الكائنات المرتبطة بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    نطاق عمل المراكز بشأن الاتجار في الكائنات الفطرية، ومشتقاتها، ومنتجاتها (1) يتولى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تنظيم الاتجار في العينات الحيوانية الفطرية البرية والبحرية، بالإضافة إلى العينات النباتية الفطرية البحرية، ويعتبر السلطة الإدارية والتنفيذية للاتفاقية في مجال اختصاصه. (2) يتولى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تنظيم الاتجار في العينات النباتية البرية، والساحلية، ويعتبر السلطة الإدارية والتنفيذية للاتفاقية في مجال اختصاصه. (3) يقوم كل مركز بحسب اختصاصاته بالتالي: أ- إعداد وإصدار قوائم بالكائنات الفطرية التي ينظم الاتجار فيها، وفي مشتقاتها، ومنتجاتها في المملكة، بالإضافة إلى ملاحق الاتفاقية. ب- تحديد وإعلان الحصص السنوية للأنواع الفطرية التي يمكن تصديرها، أو استيرادها لكل نوع من عينات الكائنات الفطرية. ج- إعداد وإصدار الضوابط، والاشتراطات الخاصة بتنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية. د- إصدار التراخيص اللازمة لتنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية وتجديدها. هـ- إعداد وإقرار القواعد، والشروط، والضوابط المتعلقة بآليات منح التراخيص، واستيفاء المقابل المالي لها. و- إنشاء سجلات وطنية لتيسير أعماله في تنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية. ز- تطبيق الاتفاقية، وما تضمنته من التزامات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ح- التواصل مع سكرتارية الاتفاقية والدول الأخرى والمنظمات الدولية من خلال نقطة الاتصال الوطنية (وكالة الوزارة للبيئة) لتنفيذ المسائل الإدارية والتنفيذية والفنية والعلمية. ط- إعداد الأدلة الاسترشادية لتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية، والمجتمع بشكل عام بتنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية. ي- تأهيل الجهات الفنية في الجهات ذات العلاقة لتطبيق أحكام هذه اللائحة والاتفاقية وفقاً للنظام، بحيث يشمل التأهيل ولا يقتصر على المتخصصين البيطريين والمهندسين الزراعيين وسلطات المنافذ والجمارك. ك- التفتيش وتطبيق أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بالفحص عند الإدخال، أو التصدير، أو إعادة التصدير، أو العبور، أو التفريغ، أو إعادة الشحن بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة. ل- التفتيش وتطبيق أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بمراقبة الأسواق المحلية الفعلية، أو الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية. م- إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز الإيواء. ن- إعداد التقارير عن الجهود الوطنية والإجراءات المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، ورفعها إلى الوزارة. س- إعداد التقارير السنوية عن الاتجار في الكائنات الفطرية، ومشتقاتها، ومنتجاتها في ضوء التزامات المملكة بموجب الاتفاقية، ورفعها إلى الوزارة. ع- تقدير تكاليف التعويضات عن المخالفات التي ترتكب، وتكاليف إيواء الكائنات المرتبطة بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتجار-بالكائنات-الفطريه-ومنتجاتها-ومشتقاتها/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية