اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أحكام الاتجار في عينات الكائنات الفطرية (1) يحظر الاتجار في عينات الكائنات الفطرية إلا بموجب ترخيص من المركز المختص على أن يتم الحصول على هذه الكائنات من مصادر نظامية. (2) تخضع عمليات الاتجار في عينات الكائنات الفطرية إلى استيفاء الشروط، والمعايير التي تنظمها هذه اللائحة، أو يصدرها المركز المختص. (3) للمركز المختص تحديد منفذ أو أكثر من المنافذ المعتمدة في المملكة والمخصصة لاستيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير، أو عبور عينات الكائنات الفطرية، كما يحق له تحديد الموانئ المخصصة لإدخال عينات الكائنات الفطرية من البحر بالتنسيق مع الجهات المعنية. (4) يتم إصدار ترخيص لكل نوع، وتتعدد التراخيص التي يصدرها المركز المختص لكل طلب بتعدد الأنواع الموضحة في طلب تراخيص الاتجار الدولي فيها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتجار-بالكائنات-الفطريه-ومنتجاتها-ومشتقاتها/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.